صالح حميد / عبد الرحمن ملوح

4542

موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص )

الرشوة الرشوة لغة : هي الاسم من قولهم رشاه يرشوه رشوا إذا أعطاه الجعل ، وهي مأخوذة من مادّة ( ر ش و ) الّتي تدلّ على التّسبّب للشّيء برفق وملاينة ، تقول : ترشّيت الرّجل إذا لاينته ، ومن ذلك قول امريء القيس : نزيف « 1 » إذا قامت لوجه تمايلت * تراشي الفؤاد الرّخص ألّا تختّرا « 2 » وقال الجوهريّ : يقال : الرّشوة ( بالكسر ) والرّشوة ( بالضّمّ ) وجمعها رشى ورشا ، وارتشى : أخذ الرّشوة ، واسترشى في حكمه : طلب الرّشوة عليه ، ويقال : ترشّيت الرّجل إذا لاينته ، وراشيته إذا ظاهرته « 3 » . وقال ابن منظور : الرّشو : فعل الرّشوة ، والمراشاة : المحاباة ، والرّشوة ( بالفتح ) ، والرّشوة ( بالكسر ) ، والرّشوة ( بالضّمّ ) الجعل ، قال : وهي مأخوذة من رشا الفرخ إذا مدّ رأسه إلى أمّه لتزقّه ، الآيات / الأحاديث / الآثار 3 / 7 / 9 والرّائش : الّذي يسدي بين الرّاشي والمرتشي « 4 » . وفي الحديث : « لعن اللّه الرّاشي والمرتشي والرّائش » ، قال ابن الأثير : الرّاشي : من يعطي الّذي يعينه على الباطل ، والمرتشي : الآخذ ( للرّشوة ) ، والرّائش الّذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ، ويستنقص لهذا « 5 » . قال : وأصل ذلك من الرّشاء الّذي يتوصّل به إلى الماء « 6 » . الرشوة اصطلاحا : قال الفيّوميّ : الرّشوة : ما يعطيه الشّخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد « 7 » . وقال الجرجانيّ : الرّشوة : ما يعطى لإبطال حقّ أو إحقاق باطل « 8 » . وقال التّهانويّ : حدّ الرّشوة : بذل المال فيما هو غير مستحقّ على الشّخص ، وقيل : هي ما يعطيه رجل شخصا حاكما أو غير حاكم ليحكم له أو يحمله على ما يريده « 9 » .

--> ( 1 ) ورد البيت في ديوانه ص 61 ، والنزيف : السكران الذي نزف السكر عقله ، والوجه : ما يتوجه لها أن تفعله من الأمور ، وتراشي : أي تعطيه الرشوة . والمراد هنا المداراة والمخاتلة . ( 2 ) مقاييس اللغة 2 / 397 . ( 3 ) الصحاح 6 / 2357 . ( 4 ) لسان العرب ( رشو ) ص 1653 ( ط . دار المعارف ) ، والقاموس المحيط ( رشا ) ص 1662 ( ط . بيروت ) . ( 5 ) النهاية لابن الأثير 2 / 226 . ( 6 ) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها ، ولسان العرب 1653 . ( 7 ) المصباح المنير للفيومي ص 228 . ( 8 ) التعريفات للجرجاني ص 116 ، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 177 . ( 9 ) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ( 3 / 86 ) .